تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٣
(جواز التظليل للمحرم عند الضرورة) أو من به علة والذى لا يطيق حر الشمس [١] الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المستفيضة. وهل يكون المحرم التظليل من الشمس فلا يحرم التظليل إذا لم تكن الشمس بواسطة الغيم موجودة أو كان التظليل في الليل؟ مقتضى ظاهر لفظ التظليل هو الاول فان التظليل هو من الظل والظل لا يطلق غالبا الا إذا كانت الشمس طالعة مضافا الى استشعار ذلك من بعض الاخبار كاخبار الاضحاء كرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها [٢]. ورواية عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ان على بن شهاب يشكو راسه والبرد شديد ويريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلل، واما انت فاضح لمن احرمت له [٣]، أي فابرز نفسك للشمس لله *
[١] الوسائل الباب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٤
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦ - ١٣