تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣
(لزوم الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج) وكتبه التبى يحتتاج إليها وغير ذلك من مستثنيات الدين فان الاستطاعة لا تحصل بيع هذه المستثنيات ولا يقال بنظر العرف ان له الزاد والراحلة إذا لا يتمكن من تحصيلها الا ببيع هذه المستثنيات وكذا يعتبر الزاد والراحلة بعد استثناء ما يقدر له على تحصيل القوت لنفسه وعياله وهو الذى يعبر عنه في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم بالرجوع الى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك من بستان أو دكان أو غير ذلك، و الدليل على استثناء ذلك - مضافا الى عدم صدق المستطيع على الفاقد لذلك بنظر العرف - هو دلالة بعض الاخبار عليه. منها رواية ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا