تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩
(كيف التوفيق بين الاخبار المجوزة لستر الوجه للمحرمة والاخبار الناهية؟) أو الى الذقن فلا يبقى مصداق لاسفرار الوجه، فان الاسدال الى النحر وكذا الى الذقن يستوعب جميع الوجه فكيف يجتمع مع اسفرار الوجه، فلذا قيل أو يمكن ان يقال في التوفيق بين الطائفتين من الروايات وجوه الاول ما عن المدارك كما مر من اختصاص الحرمة بالبرقع والنقاب وفيه ما مر من عدم جواز ستر وجهها بالمروحة التى هي من الستر غير المتعارف مضافا الى ان قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: واسفرى فانك ان تنقبت لم يتغير لونك الخ يكون كالصريح في خلافه فانه يظهر منه ان مطلوب الشارع اسفرار الوجه وتغيير اللون بسبب اشراق الشمس فإذا اسدلت على وجهها بغير البرقع والنقاب كالثوب لم يتغير لونها كما لم يتغير بالبرقع والنقاب، فالملاك في جميعها واحد وهو لزوم ابداء وجهها حتى تغيره الشمس. الثاني من وجوه الجمع ان لا يكون الساتر مماسا للوجه بان تبعده عن وجهها بيدها أو بخشبة أو عود ونحو ذلك بان تحمل الاخبار الناهية عن ستر الوجه على ما إذا كان الستر مماسا للوجه والمجوزة على ما إذا لم يكن مماسا، وفيه ان الاخبار المجوزة مطلقة ولم يكن فيها التقييد بعدم المماسة مع انها في