تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥
(يحرم على المحرم ارتماس رأسه في الماء) بحرمة رمس البعض لاطلاق الاخبار المتقدمة فان الرأس يطلق على الكل والبعض فإذا رمس بعضه يصدق عليه انه رمس رأسه في الماء. ولكن في صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بانامله بعضه ببعض [١]. وفى صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ قال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه [٢] فيستفاد من الصحيحتين عدم المانع من احاطة الماء على بعض الرأس بالافاضة الا ان الصحيحتين لا تدلان على جواز ارتماس بعض الرأس في الماء فان افاضة الماء على الرأس ليس من الارتماس في شيئ كما هو واضح فالاحوط لو لم يكن اقوى عدم ارتماس بعض الرأس في الماء ايضا. ثم انه لا فرق بين الرجل والمرأة في حرمة الارتماس في الماء إذا كانا محرمين لاطلاق الاخبار والاطلاق هو من الادلة الدالة على حرمة الارتماس برأسه لا انه من باب حرمة تغطية الرأس على المحرم فان المحرمة لا يحرم عليها تغطية
[١]
[٢] الوسائل الباب ٧٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢ - ١.