تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٤
(محرمات الاحرام) ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم [١]. ومنها رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا وللمحرم وقال: مررت ببركة بنى فلان وفيها [ (٧) محرمون ] قوم (٧) يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم: انكم تصنعون ما لا يحل لكم [٢] الى غير ذلك من الاخبار. ثم هل يكون الارتماس من مصاديق تغطية الرأس أو يكون هو محرما بنفسه؟ يظهر من بعض الاخبار انه محرم برأسه وتظهر الثمرة فيما إذا ارتمس في غير الماء ولو كان الماء مضافا أو ارتمس في الطين فانه ادذا كان من باب التغطية يحرم عليه ذلك ايضا واما إذا كان محرما برأسه فلا يحرم عليه ذلك لعدم صدق الارتماس في الماء ثم انه هل يكون ارتماس بعض الرأس كارتماس كله في الحرمة كما احتملنا ذلك في التغطية أو لا يكون محرما الا ارتماس جميع الرأس كما في الصوم؟ يمكن ان يقال:
[١]
[٢] الوسائل الباب ٥٨ من ابواب تروك الاجرام الحديث ٥.