تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٣
(الارتماس في الماء ممنوع على المحرم ايضا) الستر عرفا بمجرد امرار المديل على الوجه ويشهد لذلك ما إذا امر المولى عبده بستر وجهه فاخذ منديلا وامره على وجهه لم يصدق عليه انه ستر وجهه. ولكن الانصاف ان حمل الكراهة على المعنى المصطلح أي المرجوحية اهون من حمل روايات الجواز على صورة الاضطرار مع ان سيرة المتشرعة قديما وحديثا على عدم لزوم كشف الوجه للمحرم والتقييد في بعض الاخبار بحال النوم والغبار والذباب انما هو لاجل تحقق الداعي على الستر فان الرجل في غير هذه الصور لا داعى له على ستر وجهه لا ان الجواز مقيد بهذه الصور. ثم ان الارتماس في الماء يتحقق به التغطية ايضا وادعى على حرمته الاجماع، والاخبار الدالة على حرمته ان عدم جوازه كثيرة منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (٢). (١) (٢) الوسائل الباب ٥٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢. و ١ مع اختصاص الحديث ١.