تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٠
(محرمات الاحرام) ويمكن ان يقال ان الرأس اسم لمجموع الرأس والوجه والرقبة فلذا إذا قيل اقطع الرأس لا يتبادر الى الذهن الا القطع من الرقبة فدخول الاذنين في الرأس من باب اطلاق اسم الرأس عليهما لا من باب دخولهما فيه حكما فحينئذ استثناء الوجه - كما في بعض الاخبار الآتية انما هو لاجل دلالة النص لا من اجل خروج الوجه من الرأس. ولكن الظاهر ان اخبار جواز كشف الوجه على المحرم من الادلة الدالة على خروج الوجه من الرأس فعندئذ ترديد العلامة في محكى المنتهى والتذكرة في دخولهما في الرأس ليس في محله بعد وجود النص. هذا كله بالنسبة الى ستر الرأس وأما الوجه فالظاهر جواز ستره وعدم وجوب كشفه لدلالة الاخبار الكثيرة عليه منها الروايات الدالة على ان احرام الرجل في رأسه و احرام المرأة في وجهها [١] فانه إذا كان ستر وجهه محرما لما قيده عليهم السلام بالرأس ومنها سحيحة زرارة قال: قلت:
[١] الوسائل الباب ٥٥ من ابواب تروك الاحرام.