تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٩
(أي قسم من التظليل يحرم على المحرم؟) باليد عن المبسوط والتذكرة والمنتهى الا انه يمكن الجواب عن الرواية الاولى بان حك الرأس من الضرورة التى احل الله معها المحرمات. وعن الرواية الثانية بان جعل الذراع على الوجه لا يستلزم ستر الرأس كما لا يخفى مع ان الستر باليد لا يطلق عليه الستر فلذا يجوز المسح على الرأس في الوضوء وكذا صب الماء على الراس لا يكون بنظر العرف سترا (٧) الا انه استثناه الشارع كاستثنائه عصام القربة [ (٧) أو يكون ] وعصابة الرأس فالاولى عدم ستر بعض الرأس. ثم ان الظاهر ان المراد بالرأس هن منابت الشعر كما يظهر من رواية ابى البخترى (٧) عن امير المؤمنين عليه السلام [ (٧) عن جعفر ] قال: المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار الى طرار شعره " [١] أي الى اطراف شعره. ولكن في بعض الاخبار ادخال الاذنين اما موضوعا أو حكما كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: [٢]
[١]
[٢] الوسائل الباب ٥٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٨ - ١.