تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧
(هل يجوز تغطية الرأس بغير المتعارف؟) من حمل التغطية على المتعارف منها لان المنهى عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع واستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر مع ان النهى لو تعلق به لوجب حمله على المتعرف منه وهو الستر بالمعتاد انتهى - لا يخلو من الضعف لما عرفت آنفا من استفادة حرمة مطلق التغطية من بعض الاخبار. مع ان تخمير الرأس كما في بعض روايات التغطية لا يختص بستره بالخمار فان التخمى - كما عن بعض اهل اللغة - هو الستر يقال خمر رأسه انى ستره ولم يقيدوه بستره بالخمار بل مطلق ستره يسمى تخميرا مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام احرام الرجل في رأسه " انى إذا اراد الرجل ان كيون رأسه محرما كسائر اعضائه فلا بد له من ان لا يغطيه ومضافا الى حرمة الارتماس بالماء على المحرم إذا كانت حرمته من باب حرمة تغطية الرأس لا انه حرام برأسه، و سيجيئ غفى محله والى حرمة تغطية المرأة وجهها بالمروحة بناء على ان التغطية بها تغطية بغير المتعارف كما هو الظاهر ثم انه يطهر من الروايتين اعني رواية عصام القربة