تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١١
(حرمة حلق الرأس واخذ السعر على المحرم) منكم مريضا اوبه اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " [١] الا ان الجملتين من الآية المباركة لا اطلاق فيهما يشمل ازالة في شعر الرأس فلا يشمل شائر موضع البدن. اللهم الا ان يدعى باستخراج ذلك من تنقيح المناط لكن القطعي منه غير حاصل والظنى منه غير حجة. وثالثا هو الاخبار منها صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: من حلق أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم [٢]. ومنها صحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم [٣]. ومنها حسن الحلبي عنه عليه السلام قال: ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا في يده (ع). ومنها صحيح معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام (٧) كيف يحك رأسه؟ قال باظافيره ما لم يدم أو يقطع [ (٧) عن المحرم ]
[١] سورة البقرة الآية ١٩٦.
[٢] الوسائل الباب ١٠ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ١١ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٩.