تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٠
(محرمات الاحرام) محرم قطعا ومستند الحرمة بعد دعوى ٧ عن ظاهر الخلاف هو الاخبار: منها صحيحة الحلبي المتقدمة فانه قال في آخرها: فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [١] ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا الدهن في احرامك [٢] ومنها صحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن [٣] (الرابع عشر:) من محرمات الاحرام ازالة الشعر من الراس والبدن حتى الشعرة الواحدة ونصفها كما في الجواهر ولكن إذا كان مبناه اطلاق الاخبار الآتية فهو حسن والا فلا يصدق الحق على ازالة شعرة واحدة أو نصفها. وكيف كان فمستند الحرمة اولا دعوى الاجماع كما في الجواهر قال: بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه انتهى وثانيا قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله [٤] وكذا مفهوم قوله تعالى: فمن كان *
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٩ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٢ - ٣
[٤] سورة البقرة الاية ١٩٦