تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٧
(من المحرمات على المحرم استعمال الدهن الطيب الرائحة) قدس سره انها إذا لبسته بدون قصد الزينة وهذا لفرض بعيد التحقق بالنسبة الى غير المعتاد من الحلى ويحتمل بعيدا ان يكون مراده عدم جواز لبس غير المعتاد من الحلى بطريق اولى والله العالم (الثالث عشر من المحرمات:) استعمال الدهن الذى فيه الطيب للمحرم بل قبل الاحرام إذا بقيت رائحته الى زمان الاحرام ومستند الحرمة اولا هو الاجماع كما ادعاه غير واحد قال في الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال وقال في محكى المنتهى: اجمع علمائنا على انه يحرم الادهان بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة اهل العلم و تجب له الفدية اجماعا انتهى. وثانيا الاخبار منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في راسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا احرمت فقد حرم