تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥
(حرمة تزيين المحرمة بالذهب حتى لزوجها) لم تلبسه قبل الاحرام؟ واما الحلى الذى كان عليها قبل الاحرام فحيث انه كان عليها قبل الاحرام فلم يكن قصدها من ابقائه الزينة بل كانت معتادة للبسه وان كان اصل لبسه من اول الامر للزينة ولكن لم يكن ابقائها في حال الاحرام للزينة بل لاجل الاعتياد فلا مانع من لبسها الا انه مشروط بشرط آخر وهو انها لم تظهره للرجال في حال صعودها على المركب ولا في حال نزولها منه ولا في مسيرها. بل يستفاد من بعض الاخبار عدم جواز اظهار الحلى لزوجها في حال الاحرام كرواية نضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المراة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة الحديث [١] وهذه الرواية من الروايات التى يستفاد منها الاطلاق الا انه لا بد من تقييدها بقصد *
[١] الوسائل الباب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣