تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢
(محرمات الاحرام) المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه لزينة [١] وفى مرسلة الكليني: ولا يلبسه للزينة [٢] مضافا الى ما يستفاد من بعض الاخبار من ان الحاج ممنوع من تزيين نفسه كصحيحة حماد عنه عليه السلام قال لا تكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة [٣] وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: لا تنظر في المرآت وانت محرم لانه من الزينة [٣] ورواية مسمع المتقدمة آنفا وان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها منجبر بعمل الاصحاب حيث ادعى الشهرة على الحرمة بل ادعى عدم العلم بالخلاف الا من ابني سعيد من القول بالكراهة و يحتمل ان يكون مرادهما منها الحرمة ايضا. واما إذا لبس الخاتم للسنة فلا مانع منه والدليل عليه صحيح نجيح عن ابى الحسن عليه السلام قال: لا باس بلبس الخاتم للمحرم [٤] - المحمول على ان لبسه للسنة دون الزينة ورواية محمد بن اسماعيل قال: رايت العبد الصالح عليه السلام
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤
[٤] الوسائل الباب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣
[٥] الوسائل الباب ٤٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١