تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١
(حرمة لبس المحرم الخاتم للزينة) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما [١] ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمار ان القملة حيث انها من جسده لا يجوز القاءها فيستفاد من عموم التعليل ان كلما يتكون من الجسد لا يجوز القائه سواء كان قملة أو غيرها ولا تعارض هذه الروايات رواية مرة مولى خالد قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن القملة يلقى القملة فقال: القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة [٢] لانها اولا ضعيفة السند وثانيا انه يمكن حملها على صورة الايذاء (الثاني عشر:) من المحرمات لبس المحرم للخاتم للزينة ولا يحرم لبسه للسنة والفارق بينهما القصد فانه إذا لبسه بقصد الزينة حرم واما إذا لبسه بقصد السنة فلا يحرم، ومستند الحرمة رواية مسمع عن الصادق عليه السلام انه قال في حديث: وسالته ايلبس
[١] الوسائل الباب ١٥ من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث ٢
[٢] الوسائل الباب ٧٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٦