تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٥
(الجدال المحرم هو قول الرجل لا والله وبلى والله) انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الحديث [١] ثم ان الظاهر ان الجدال المحرم في حال الاحرام هو الخصومة والمنازعة المشتملة على قول الرجل لا والله وبلى والله واما مطلق الخصومة والنزاع فليس بمحرم وكذا لا يحرم على الظاهر الخصومة المشتملة على اليمين غير " لا والله وبلى والله ". وعن كشف اللثام والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متأكدة باليمين والاصل والبرائة من غيرها وكانه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السدان الاجماع عليه انتهى والظاهر ان المراد بكلامه هذا ان المحرم على المحرم هو خصوص قول الرجل: لا والله وبلى والله الذى تأكدت المنازعة باليمين واما المازعة بغير ذلك فالاصل والبرائة يقتضيان جواز ذلك على المحرم. ثم اعلم ان الظاهر انه (٧) احد اليمينين - اعني لا والله [ (٧) يكفى ] وبلى والله، ولا يحتاج الى اجتماعهما بل لا معنى لاجتماعهما
[١] الوسائل الباب ٣٢ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.