تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠
(المحرم يحرم عليه النظر في المرآة) ومنها رواية نضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين [١]. ومنها رواية ابى عينة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهى محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين [٢] الى غير ذلك من الاخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على جواز لبس المخيط للنساء. (السادس من محرمات الاحرام:) النظر في المرآة وسمتند الحرمة - بعد دعوى الاشهر من الاقوال - كما في الشرائع - هو صحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وانت محرم فانه من الزينة [٣] وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وانت محرم النه من الزينة [٤]. وحسنة معاوية عنه عليه السلام قال: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب [٥].
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب الاحرام الحديث ٢ - ٣.
[٣]
[٤]
[٥] الوسائل الباب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٣ - ٤.