تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٩
(جواز لبس المرأة القميص في حال الاحرام) به عن المئزر وغرزه غرزا ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبته (وركبتيه) كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة (٧) والاحب الينا والافضل لكل [ (٧) والركبتين ] احد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله تعالى (١). ومراده عليه السلام بان لا يحدث فيه حدثا بمقراض ولا ابرة تفصيله وخياطته فهو ظاهر في حرمة المخيط على المحرم الا ان يقال ان المراد عدم جواز صيرورته الى الازار كالسراويل فانه منهى عنه كما عرفته من الروايات المتقدمة فالمنهى عنه جعله كالسراويل لا جعله مخيطا والله العالم ثم ان المشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه الا عن الشيخ في النهاية جواز لبس المخيط للنساء واستدل على الجواز مضافا الى دعوى الشهرة بل الاجماع بجملة من النصوص. منها رواية يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به (٢) الحديث. (٩ ١ الوسائل الباب ٥٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣. (٢) الوسائل الباب ٣٣ من ابواب الاحرام الحديث ١.