تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨
(الرواية الدالة على حرمة لبس المخيط على المحرم) فانه ايضا غير رافع لخياطته فيمكن ان يكون الممنوع من الثوب في حال الاحرام هو ما يحيط بالصدر واليدين والبطن بسبب الازرار أو الشد بالخيط أو ادخال اليدين فيه كالعباء فلذا إذا لبسه مقلوبا فلا مانع منه مع انه مخيط. ولكن مع ذلك كله ادعى غير واحد من العلماء الاجماع على حرمة لبس المخيط على المحرم وهو كاف في الحجية فالاحوط لو لم يكن اقوى الاجتناب منه في حال الاحرام. ومن الاخبار التى يمكن الاستدلال بها لحرمة المخيط على المحرم - وان لم نر من استدل بها ما رواه الطبرسي في محكى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين انه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز ان يشد المئزر؟؟ من خلفه على عنقه (عقبه خ ل) بالطول ويرفع من خ طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويشد طرفيه الى وركيه؟ فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان المئزر؟؟ الاول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك وهذا استر. فأجاب عليه السلام جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث قى المئزر حدثا بمقراض ولا ابرة تخرجه