تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦
(هل يحرم على المحرم لبس المخيط) على ذلك ولكن ربما يقال ان الطيلسان الممنوع لبسه لاجل الازرار كما يظهر من الروايتين الاخيرتين انما هو لاجل ان الازرار مشتملة على الخياطة فان الطيلسان - كما فسره بعض اللغويين - هو الثوب المصنوع بالحياكة من غير تفصيل ولا خياطة الا من جهة الازرار فالمنوعية للبسه انما جائت من الازرار المشتملة على الخياطة مضافا الى الى بعض الاخبار الناهية عن لبس القميص والعباء والسراويل [ (٧) على الخياطة ] المشتملة (٧)، فان الظاهر ان وجه النهى فيها هو اشتمالها على الخياطة. اما رواية النهى عن لبس القميص فهى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان لبست ثوبا في احامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك، وان لبست قميصا فشقه واخرجه تحت قدميك [١]. ورواية خالد بن محمد الاصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال: كيف صنعت؟ قال: احرمت هكذا
[١] الوسائل الباب ٤٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١.