تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٥
(الخدشة في الروايات الدالة على لبس المحرم للمخيط) وصحيحة عبيد الله الحلبي عنه عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال نعم في كتاب على عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره " وقال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه [١]. وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ قال: نعم وفى كتاب على عليه السلام " لا تلبس طيلسانا حتى تنزع ازراره " فحدثني ابى انه كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه [٢] هذا ولكن الاستدلال للحرمة بهذه الروايات ضعيف جدا اما من حيث السند واما من حيث الدلالة اما الرواية الاولى فمن حيث السند لانها عامية كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليها واما الروايات الخاصة التى نقلتها فمن حيث الدلالة فانها لا تدل على ازيد من حرمة التدرع بالثوب أو ازراره واما حرمة لبس المخيط فلا دلالة فيها
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ - ٢.