تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٤
(من محرمات الاحرام لبس المخيط على الرجال) (الخامس من محرمات؟؟ الاحرام) لبس المخيط للرجال بلا خلاف اجده فيه كما في الجواهر بل عن التذكرة وموضع من المنتهى دعوى الاجماع عليه وربما سيتدل الحرمة بما روى عن العامة كما عن سنن البيهقى ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى عليه (وآله) وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين [١]. واستدل ايضا بصحيحة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال: يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه [٢]. وصحيحة معاوية وحسنته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلان [٣].
[١] سنن البيهقى ج ٥ ص ٤٩ - على ما حكى عنه.
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ٣٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢.