تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢
(هل يختص جوازا استعمال خلوق الكعبة للمحرم أو يعم سائل الطيب؟) (٥) قصب الذريرة خمسة دراهم، اشنه درهمان قرنفل وقرفد من كل واحد درهم يدق ناعما و ينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشى في قوامه والرهشى هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه انتهى. ثم انه هل يكون المستثنى خصوص خلوق الكعبة أو تشمل هذه الاخبار مطلق طيب الكعبة وان لم يكن من الخلوق كالمسك والعنبر المتلطخان بالكعبة؟ وكذا هل يكون خصوص الخلوق المتلطخ بالكعبة مستثنى أو يكون المستثنى مطلق الخلوق وان يكن متلطخا بالكعبة؟ فيه اشكال فان القدر المتيقن من المستثنى هو الخلوق المتلطخ بها فخروج غيره من المستثنى منه - اعني حرمة مطلق الطيب مشكوك فيه فالاصل عدم استثناء الزائد على ما ذكر. الا انه يؤيد استثناء مطلق طيب الكعبة صحيح يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة. قال: لا يضره ولا يغسله [١]. ورواية سماعة انه ساله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا باس وهو ظهور فلا تتقذ؟؟
[١] الوسائل الباب ٢١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢