تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٨
(بيان وجه الاقوال الاربعة في الطيب) حيث انه في ذيله بعد ما ذكر ان المحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس - قال: غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر الى الزيت أو شبهه يتداوى به [١]. والظاهر ان المراد بالكراهة الحرمة لكثرة استعمال الكراهة في الحرمة في الاخبار وقلة استعمالها في الكراهة المصطلحة الا بالقرينة، فحينئذ إذا كان المحرم الاربعة فقط فما معنى كراهة الادهان الطيبة؟ فيعلم من جميع ما ذكرنا ان الحصر فيها وفى غيرها اضافي ووجه القول الثاني - اعني التخصيص بالاربعة هو ذكرها في الروايات المتقدمة لكن مع الاختلاف فذكر في بعضها الورس - بعد المسك والعنبر والزعفران - و في بعضها العود بدل الورس كما قدمنا ووجه القول الثالث - اعني حرمة الخمسة - ما ذكرنا آنفا من انه مقتضى الجمع بين الاخبار ووجه القول الرابع - اعني حرمة الستة انه مقتضى الجمع بين هذه الاخبار المتقدمة التى ذكر فيها الاربعة بالاختلاف
[١] الوسائل الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٨