تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧
(الطيب هل هو منحصر في الاربعة؟) الخمسة كما يستفاد من بعض الاخبار التى نذكرها؟ وجوه ٧ اما وجه القول الاول فبان يقال: ان مقتضى اطلاق كثير من الاخبار ذلك، بل في بعض الاخبار ما يستفاد منه العموم كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فان صدرها وهو قوله عليه السلام: لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم مفيد للعموم لان النكرة في سياق النفى دالة على العموم كما ثبت ذلك في محله، اللهم الا ان يقال: ان صدرها وان كان ظاهرا في العموم الا ان ذيلها يدفع هذا الظاهر فانه قد خصص التحريم بالاربعة، فيعلم من الذيل ان الصدر ليس على ظاهره، لكن يرد هذا الوجه انه يمكن ان يكون وجه التخصيص بالاربعة اما باشدية التحريم فيها، أو هذه الاربعة كانت من الطيب المتعارف في ذلك الزمان والا فيعلم من سائر الروايات ان الحصر في الاربعة لم يكن حصرا حقيقيا بقرينة ذكر العود في رواية اخرى بدل الورس وذكر الكافور في رواية اخرى مضافا الى ان ذيل نفس هذه الرواية - اعني صحيحة معاوية بن عمار - معارض للحصر المذكور