تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٦
(الطيب الذى يحرم استعماله للمحرم ماذا؟) مضافا الى دعوى الاجماع على الحرمة من غير واحد من الفقهاء رضوان الله عليهم. ثم انه هل يحرم استعمال جميع اقسام الطيب أو الحرمة مختصة باربعة منها؟ اعني المسك والعنبر والورس والزعفران كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فانه قال فيها: وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران. وفى صحيحته الاخرى قال: الرجل يدهن باى دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام، قال: ولا تجمر ثوبا لاحرامك [١] أو المراد بالاربعة المسك والعنبر والزعفران والعود على ما في رواية ابن ابى يعفور - كما في الجواهر - قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود [٢]، أو يحرم خمسة منها كما يقتضيه الجمع بين هذه الاخبار التى ذكر في بعضها الورس ولم يذكر فيه العود وفى بعضها العود ولم يذكر فيه الورس أو يحرم ستة باضافة الكافور الى
[١] الوسائل الباب ٣٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١
[٢] الوسائل الباب ١٨ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١٥