تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٢
(حكم ما إذا اوقع الفضولي التزويج في حال احرامه) واما اعتراضه على القواعد بانه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر فهو اعتراض في محله فانه إذا قلنا بان المحرم إذا وكل محلا لان يزوج المولى عليه وقلنا بجواز ذلك فلا فرق بين الجد للاب ونفس الاب بل مطلق ولى المولى على ولا وجه لتخصيص ذكر الجد. (الفرع الثالث:) انه لو عقد الفضولي امراة للمحرم في حال الاحرام وبعد ان صار محلا اجاز ذلك العقد فهل يكون ذلك العقد صحيحا أو باطلا؟ والمسألة مبتنية على ان الاجازة كاشفة أو ناقلة فان قلنا بالاول كما هو الحق من قولنا بالكشف الحكمى بطل لانها تكشف بان العقد وقع في حال الاحرام، وان قلنا بالثاني صح لانه بالاجازة يصير العقد صحيحا و يحصل النقل حين الاجازة، والمفروض ان الاجازة وقعت بعد الاحلال فكان العقد وقع حين الاحلال (الفرع الرابع:) انه يحرم الشهادة على العقد للمحرم كما ذكره غير واحد بل قال في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه ومستنده رواية