تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١
(هل يجوز للمحرم ان يوكل محلا لان يزوج المولى عليه؟) ولا نيابة في ما ليس له فعله من التزويج المحرم المنهى عنه في النصوص، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد، ولعله من هنا كان خيرة محكى الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الاجماع على انه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر انتهى ولكن الظاهر هو الجواز لان التوكيل - كما ذكره قدس سره - ليس من التزويج قطعا، فلذا يصح له ان يوكل في حال الاحرام محلا بان يزوجه بعد الاحرام، وما نحن فيه يمكن ان يكون من هذا القبيل، فان الوكيل والمولى عليه محلان، فلا مانع من اجراء الوكيل العقد للمولى عليه، و عدم جواز اجراء الموكل العقد في حال الاحرام غير ضائر بعد عدم ممنوعية الوكيل عنه، ولا يقاس هذا المورد بالتوكيل للتزويج لنفسه، فان التزويج لنفسه محرم في حال الاحرام قطعا فكذا التوكيل فيه بخلاف ما نحن فيه فانه لا مانع منه، بل ما نحن فيه من قبيل التوكيل بان يزوجه بعد الاحرام كما عرفت