تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠
(هل يجوز للمحرم ان يوكل احدا للتزويج؟) والى استفادة الحرمة من بعض الاخبار مثل مرسلة ابن ابى شجرة عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين؟ قال: لا يشهد، ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل [١] - بناء على ان المراد من ذيل الرواية هو الاستفهام الانكارى، أي كما ان المحرم لا يجوز له الاشارة الى الصيد فيصيده غيره فكذا لا يجوز له ان يشهد النكاح فينكح المراة غيره فيستفاد من الرواية ان كل ماله دخل في النكاح لا يجوز للمحرم ارتكابه. (الفرع الثاني:) قال في محكى القواعد: الاقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا - أي في تزويج المولى عليه، بل مقتضاه الصحة وان اوقعه الوكيل والولى محرم انتهى، وقال في الجواهر: ولعله لانه - أي الوكيل والمولى عليه محلان، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع وفيه مالا يخفى عليك في ما لو اوقعه الوكيل حال الاحرام إذا الوكيل نائب الموكل
[١] الوسائل الباب ١٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٥