تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٧
(المحرم إذا تزوج امراة حرمت عليه ابدا) المفضل انه سال ابا عبد الله عليه السلام فقال له: هذا الكلبى على الباب وقد اراد الاحرام واراد ان يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل والا انصرف عن ذلك فقال لى: مره فليفعل وليستتر [١]، - لانها محمولة على ارادة الزواج قبل التلبس بالاحرام بقرينة انه صرح فيها بانه قد اراد الاحرام لا انه كان محرما. بل يستفاد من بعض الاخبار انه إذا تزوج تحرم عليه المراة ابدا كرواية ابراهيم بن الحسن عن الصادق عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا [٢]. ورواية اديم بن الحر الخزاعى عنه عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا [٣] ولا يعارض الروايتين رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امراة وهو محرم قبل ان يحل ان يخلى سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا
[١] الوسائل الباب ١٤ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٨
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٢