تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥
(حرمة الزواج على المحرم) ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر الى غير اهله فانزل قال: عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له (الى ما لا يحل له خ ل)، فان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ (١). وهذه الرواية قد فصل فيها بين ما إذا نظر الى غير اهله فانزل فاوجب عليه دما وبين ما إذا لم ينزل فانه قال في حقه: فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ. الا انه لا بد من حمل هذه الاخبار على بعض المحامل كحملها على ما إذا كان النظر لا بشهوة لكن لا مساغ لهذا الحمل بالنسبة الى الرواية الثانية لانه قد صرح فيها بانه نظر الى امراة بشهوة فامنى بل الرواية الاولى ايضا حيث ان الامر بطرح ثوبها والنظر الى فرجها لا يكون بحسب الغالب الا بشهوة، فاللازم حينئذ اما طرح هذه الاخبار لعدم عمل الاصحاب بها أو رد علمها الى اهله. (الثالث من المحرمات) النكاح بان يتزوج امراة نفسه أو يزوجها لغيره، وحرمته