تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٣
(حكم من نظر الى الاجنبية فامنى وهو محرم) لانها - أي النظر والتقبيل والمس بشهوة - بالنسبة الى الاجنبية اعظم جرما واكبر حرمة، فيشملها وجوب الكفارة بالنسبة الى الاجنبية بطريق اولى، وان كان مورد هذه الاحكام امراة المحرم، فان ذكرها من باب الغالب أو المتعارف لا من باب التقييد والله العالم مضافا الى ورود بعض الاخبار بالنسبة الى الاجنبية. منها صحيحة زرارة قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة [١]. ومنها صحيحة ابى بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر الى امراة فامنى، فقال: ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: اما انى لم اجعل عليه هذا لانه امني، انما جعلته عليه لانه نظر الى مالا يحل له [٢] ويستفاد من هذه الرواية صريحا ان ملاك وجوب الفداء عليه هو النظر دون النظر والامناء معا كما توهم في
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٦ من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ - ٢