تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩
(الثاني من المحرمات على المحرم الجماع) ويستفاد من هذه الرواية ان الملاك في تشخيص كون شئ من صيد البحر ان بيبض ويفرخ في البحر فما كان كذلك يكون من صيد البحر ويجوز للمحرم اصطياده وان كان تارة في البر وتارة في البحر. وفى قباله ما لا يبيض ولا يفرخ في البحر فانه لا يجوز اصطياده على المحرم وان كان ربما يعيش في البحر، فالميزان في تشخيص كون شئ من صيد البر أو صيد البحر هو ما ذكر في هذه الرواية لا بنظر العرف كما توهم. ويؤيد هذه الرواية ما ذكر في روايات الجراد من ان اصله من البحرو مع ذلك حكم عليه السلام بانه لا يجوز قتله فيحتمل ان يكون الجراد لا يبيض ولا يفرخ الا في البر وان كان اصله من البحر، وان كنا لم نتحقق معنى قوله عليه السلام: وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر حيث انا ما علمنا الى الآن ان طيرا يبيض أو يفرخ في البحر والله العالم (الثاني من محرمات الاحرام:) الجماع قبلا ودبرا بل يحرم على المحرم مقدمات الجماع من اللمس