تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٧
(إذا قتل المحرم الجراد متعمدا فعليه الكفارة) ويكون في البر فلا ينبغى للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى [١]. وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال ٦ ليس للمحرم ان ياكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهو من البحر، وكل شئ يكون اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغى للمحرم ان يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى [٢]. وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: قلت له: الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون؟ قال: ينكبونه ما استطاعوا، قال: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا باس عليهم [٣]: أي مع عدم الاستطاعة وعدم الامكان من الاحتراز عن قتلهم كما يدل عليه رواية حريز عنه عليه السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه. فان لم يجد بدا فقتل فلا باس [٤]
[١] الوسائل الباب ٦ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٢
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من ابواب كفارات الصيد الحديث ١
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٣٨ من ابواب كفارات الصيد الحديث ٢ - ١