تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦
(لا يجوز صيد البر على المحرم بل على المحل ايضا في الحرم) فاتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه [١]. وكذا صحيحة معاوية بن عمار انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن طير اهلي اقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس ان الله عز وجل يقول: ومن دخله كان آمنا " [٢] الى غير ذلك من الاخبار. ويحرم ايضا على المحرم بل على المحل فرخ الصيد وبيضه كما في الروايات الدالة على ان صيد الفرخ فيه الكفارة وسنذكرها في باب الكفارات انشاء الله تعالى. ويحرم على المحرم ايضا صيد الجراد بل يحرم على المحل في الحرم ايضا لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: مر على عليه السلام على قوم ياكلون جرادا وهم محرمون، فقال سبحان الله وانتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر فقال: ارسوه في الماء اذن [٣]، قال في الجواهر: أي لو كان بحريا لحاش فيه " وصحيحة بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: الجراد من البحر، وكل شئ اصله من البحر
[١] الوسائل الباب ١٢ من ابواب كفارات الصيد الحديث ٤
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من ابواب كفارات الصيد الحديث ١
[٣] الوسائل الباب ٧ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١