تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣
(الجواب عن معارضات الورايتين) المحل في الحل فحينئذ يحل على المحل اكله فلا منافاة بين هذه الاخبار والروايتين المتقدمتين. لكن يأبى هذا الحمل صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا فانها قد صرحت بان المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين " فنسب قتل الصيد الى المحرم فالاولى في الجواب عن هذه الاخبار بانها وان كانت صحيحة أو موثقة الا انها غير معمول بها بين الاصحاب الا ما نقل عن المفيد والصدوق والسيد المرتضى رضوان الله عليهم فان هؤلاء من القدماء قد عملوا بها فقط وباقى الاصحاب اعرضوا عنها واعراض الاصحاب عنها - مع صحة سندها وكونها بمرئ منهم يوجب وهنها وضعفها وعدم إن كان العمل بمضمونها للخدشة في سندها أو دلالتها باعراض الاصحاب عنها. ثم انه بناء على القول بان الصيد يصير كالميتة فهل يجرى عليه جميع احكام الميتة أو من جهة حرمة الاكل فقط فيجوز فيه سائر الاستعمالات كالصلاة فيه؟ لا يبعد الوجه