تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠
(المحرم إذا ذبح الصيد فهو بمنزلة الميتة) فداء ما آتيته بجهالة الا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد [١]. يستفاد من الروايتين ان ما صاده المحل في الحرم بمنزلة الميتة أو هو ميتة بشهادة حرمة اكله على المحرم مع انه غير صائد له بل بعض الاخبار دال على انه إذا صاد المحرم شيئا وذبحه يصير ميتة لا يجوز اكله للمحل ايضا. مثل رواية وهب عن الصادق عن ابيه عن على عليهم السلام قال إذا ربح المحرم الصيد لو يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام [٢]. ورواية اسحاق بن عمار عن الصادق عن على عليهما السلام قال: إذا ذبح المرحم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل أو محرم [٣]. وقد دل الخبر ان على ان الصيد يصير ميتة بصيد المحرم له سواء صاده في الحل أو في الحرم وكذا يصير ميتة
[١] الوسائل الباب ٣١ من ابواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤ - ٥.