تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩
(حرمة صيد البر على المحرم وحرمة الاشارة والدلالة عليه) لا حيث انها غير مفهومة من الآية لكن الاخبار يدل بعضها على حرمة الاشارة والدلالة عليه مع دلالتها على حرمة الصدى وئحرمة اكله وان صاده محل، بل يدل بعضها على حرمة صيد الحرم وان صاده محل فلنذكر بعضها بعون الله تستحلون منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا شيئا من الصيد وانت حرام ولا انت حلال في الحرم ولا تدل عليه محلا فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من اجلك فان فيه الفداء (فداء خ ل) لمن تعمده [١]. ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء [٢] ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر عليه فيصيده [٣]. ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وانت حرام وان اصابه محل وليس عليك
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ - ٣ - ٥.