تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦
(الحج بين الروايات الجواز ورويات المنع) ومنها رواية ابى الحسن الاحمسي عنه عليه السلام قال: سألته عن العمامة السابرى فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قد سألني أبو سعيد الاعرج عن الخميصة سداها ابريسم وكان وجد البرد فأمرته ان يلبسها [١]. فحينئذ يمكن تقيى روايات الجواز بما إذا كان الحرير مخلوطا مع ان صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة التى هي العمدة من ادلة الجواز غير مذكور فيها المحرمة فيمكن حملها على غير المحرمة نعم تشمل المحرمة بالاطلاق ويحتمل خروجها بهذه الروايات وبهذا الوجه جمع شيخ الطائفة على ما حكى عنه - بين الروايات. ولكن يمكن ان يقال ان روايات المنع وان كانت كثيرة الا انه يمكن حملها على الكراهة بقرينة روايات الجواز مع ان في هذه الروايات ما يدل على الكراهة ككلمة " لا يصلح أو يكره " الا ان الاحوط احتياطا شديدا هو الاجتناب هذا ما ذكره الاستاذ قدس سره، ويرد عليه ان روايات
[١] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب الاحرام الحديث ١١.