تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٤
(هل يجوز ان تلبس المحرمة الحرير المحض؟) للحرير لكن عن الشيخ والصدوق انه لا يجوز أي لبس الحرير للنساء لظاهر الروايات الكثيرة الدالة على ذلك. منها صحيحة العيص بن القامس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [١]. اقول: القفازين - كما في الجواهر - كرمانين شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد انتهى والظاهر انه تثنيه قفاز وهو الذى يقال له بالفارسية دستكش. ومنها رواية ابى عيينة عنه عليه السلام قال: سألته: ما للمرئة ان تلبس وهى محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت اتلبيس الخز؟ قال: نعم قلت: فان سداه ابريسم وهو حرير قال: ما لم يكن حريرا محضا فلا بأس [٢]. ومنها رواية اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا محضا وهى محرمة؟ قال لا ولها ان تلبسه في غير احرامها [٣]. ومنها موثقة ابن بكير عن بعض اصحابنا عنه عليه السلام قال:
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٩ - ٣ - ١٠.