تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠
(هل يجوز شد الازار بتكة أو نحوها) وعنه انه سأله (عليه السلام) هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواء من تكة أو غيرها [١]. قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: إذا لم يحدث في الميزر حدثا بحيث يخرجه عن حد الميزر بواسطة تفصيله وخياطته بحيث ييصير سراويل ولا يصدق عليه الميزر. والاحتمال الثاني ان يكون المراد انه لا يجوز ان يغرزه بابرة ونحوها على نحو التكشيل والالصاق لا بنحو الخياطة كما ربما يؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام: ولم يشد بعضه ببعض " وهذه الرواية كادت تكن صريحة في عدم جواز عقد الازار ولا شده بتكة ونحو ذلك الا انه لا يمكن الاعتماد عليها في حد ذاتها لكونها مرسلة واما رواية قرب الاسناد فمع ضعفها لا ظهور [ (٧) في الحرمة ] لها (٧) فيمكن حملها على الكراهة واما رواية ابى سعيد الاعرج فانها وان عبد بعضهم بانها موثقة الا انها معارضة باصح منها
[١] الوسائل الباب ٥٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤.