تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩
(الرواية المروية عن مولانا الحجة عجل الله فرجه بالنسبة؟؟ الى عقد الازار) ان يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [١]. وكذا رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يجوز ان يشد الميزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه الى حقويه؟ ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه ويرفعهما الى خاصرته ويشد طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك؟ فان الميزر الاول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا استر؟ فأجاب عليه السلام جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا ابرة تخرجه عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبته كلاهما (كليهما ظ) فان السنة المجمع عليها سرته والركبتين والاحب الينا والافضل لكل احد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا انشاء الله تعلى [٢].
[١]
[٢] الوسائل الباب ٥٣ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣ - ٤.