تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤
(هل لبس الثوبين أو نزع الخيط من شرائط صحة الاحرام) الوجوب وحمله على الاستحباب يحتاج الى الدليل. فعن؟؟ كشف اللثام من ان لبس الثوبين ان كان على وجوبه اجماع كان هو الدليل والا فالاخبار التى ظفرنا لنه لا تصلح مستندا له مع ان الاصل العدم في غير محله لما عرفت من ان الامر طاهر في الوجوب الا إذا كان هناك قرينة صارفة ومجرد مقارنة لبس الثوبين للمستحبات لا يصلح للقرينة كما لا يخفى. ثم هل لبس الثوبين أو نزع المخيط من شرائط صحة الاحرام أو من واجباته؟ فالمحكى عن الدروس انه قال: وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو احرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الاصحاب انعقاد حيث قالوا لو احرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروى وظاهر ابن الجنيد اشتراطه انتهى. ولكن عن كشف اللثام " قلت: كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد فان الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الاصل عدم اشتراط الانعقاد به انتهى.