تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٠
(الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (ص) به لا يدل على الوجوب لمداومته (ص) على الاتيان بالمستحبات. واما القول الثالث فلم يعلم مستنده وهذا - أي وجوب التلبية - بالنسبة الى حج التمتع وعمرته، واما حج القران فيتخير في عقد احرامه بالتلبية بان يجعل في رقبة هديه الذى ساقه نعلا قد صلى فيه مثلا، ويدل على كفاية كل واحد من الثلاثة صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة اشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة قد احرم [١]. وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية [٢]. وفى صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال من اشعر بدنته فقد احرم، وان لم يتكلم بقليل ولا كثير [٣] وفى صحيحة معاوية ايضا عنه عليه السلام في قول الله عزو جل " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " الفرض
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٢ من ابواب اقسام الحج الحديث ٢٠ - ١١ - ٢١