تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٤
(هل تجب التلبية من مسجد الشجرة أو من البيداء؟) ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش [١] وهذه الرواية تدل بظاهرها على عدم جواز التلبية عند مسجد الشجرة بل لا بد من تأخيرها حتى يأتي البيداء بل يظهر من الرواية المروية عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن احرم عندها ان لا يلبى حتى يطو البيداء؟ قال: لا يلبى حتى يأتي البيداء عند اول ميل فاما عند الشجرة بل لا بد من انى يأتي بها من البيداء ولكن يعارضها اولا الروايات الدالة على عدم جواز التجاوز عن الميقات الا بالاحرام وقد تقدم بعضها بناء على ان التلبية عاقدة للاحرام لا جزء متمم له كما ليس ببعيد على ما استنبطناه من الاخبار المتقدمة وثانيا الروايات الكثيرة الدالة على جواز التلبية عند مسجد الشجرة فمنها صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام.
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٤ من ابواب الاحرام الحديث ٤ - ٨.