تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢
(جواز نقض الاحرام ما لم يلب) ومنها رواية ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم [١]. ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب [٢] ومنها رواية زياد بن مروان قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ: الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب الا ان ينقض ذلك ويواقع النساء قال: نعم [٣]. ومنها رواية الحسن بن سويد عن بعض اصحابه قال: كتبت الى ابى ابراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى واحرم وخرج من المسجد فبداله قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به [٤] الى غير من الاخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب شئ على المحرم وعدم حرمة شئ عليه قبل الاتيان بالتلبية غاية الامر انه يجوز نقضه وكذا يستفاد
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٤ من ابوئاب الارحام الحديث ١٥ - ٨ - ١٠ - ١٢؟؟