تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٠
(هل يتحقق الاحرام من غير التلبية؟) ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بان موضوع الاستصحاب كان نفس المكلف الذى كان مخيرا بين الحج والعمرة وبعد الاحرام المكلف موجود فلام مانع من استصحابه للتخير واما الوجه الثاني فكأنه من مقدمات الوجه الثالث أو متمماته بان يقال: ان الاحرام لا مخرج منه الا بالاتيان باحد النسكين وحيث انه لا ترجيح لاحدهما على الاخر فالحكم هو التخيير بينهما. (الثاني من واجبات الاحرام:) التلبيات الاربع ولا ريب في اصل وجوبها بل ادعى في الجواهر تحقق الاجماع بقسميه عليه كما انه لا خلاف ظاهرا على انه لا ينعقد الاحرام لمتمتع أو حاج الا بها بمعنى عدم وجوب شئ وعدم حرمة شئ على المكلف الا بالتلبية فما لم يلب لا يحرم عليه شئ من تروك الاحرام وان انعقد احرامه يجوز له نقضه قبل التلبية بناءا على امكان انعقاد الاحرام بدون التلبية كما يظطهر من الاخبار التالية فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذى