تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٧
(حكم ما إذا نوى باحرامه الحج والعمرة معا) عليه وآله فيمكن انه كان عالما باحرامه صلى الله عليه واله وانه احرم بماذا؟ ويدل على كونه (ع) عالما ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح المتقدم عن الصادق عليه السلام قال: وجاء على عليه السلام باربعة وثلاثين (أي بدنة) أو ست وثلثين فنحر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ستا وستين ونحر على عليه السلام اربعا وثلاثين بدنة [١] الحديث. فيعلم من ذلك انه عليه السلام كان عالما بان ما احرم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حجا قرانا (فروع:) الاول لو احرم بالحج والعمرة ونواهما معا فعن العلامة ان احرامه باطل، وقال في الشرائع: انه إذا كان الاحرام في اشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه احدهما، وان كان في غير اشهر الحج تعين العمرة (المفردة) ولو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان اشبه انتهى. ووجه البطلان فساد المنوي الذى نواه لانه لا يجوز
[١] الوسائل الباب ٢ من ابواب اقسام الحج الحديث ٤