تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤
(هل يجوز الاحرام من غير قصد للنسك الخاص؟) الى ان الاحرام ليس داخلا في النسكين اعني الحج والعمرة بل النسكان غايتان للاحرام كالوضوء والغسل بالنسبة الى الصلاة فكما لا يكون الوضوء أو الغسل جزء للصلاة بل الصلاة غاية لهما فكذا الاحرام لا يكون للحج والعمرة - والى ان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام العبادات لانه لا يخرج منه بالافساد بخلاف سائر العبادات كالصلاة فانه يخرج من الاحرام بافسادها ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة [١]. ولما روى من ان امير المؤمنين عليه السلام اهل اهلا لا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن يعرف اهلاله في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل قال في ضمنه: وقدم على عليه السلام من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة، فدخل على فاطمة وهى قد احلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال
[١] السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٦ على ما حكى عنه