تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٣
(في واجبات الاحرام) الاحرام في ليل أو نهار في غير وقت الفريضة بقرينة هاتين الصحيحتين وكيف كان فالاولى الاتيان بها رجاءا إذا كان الاحرام في وقت الفريضة واوقعه بعدها. (المبحث ٤ في واجبات الاحرام) وواجباته ثلاثة كما في الشرائع: الاول النية وهى ان يقصد بقلبه الى امور اربعة الاول ان ما يحرم له ما هو؟ حج أو عمرة؟ الثاني قصد التقرب الى الله تعالى الثالث: تعيين نوعه (من انه تمتع أو قران أو افراد) وصفته من وجوب وندب وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها. الرابع ان ينوى الحج عن نفسه ان كان الحج له، وللمنوب عنه ان كان الحج نيابيا، لكن عن العلامة في المنتهى والتذكرة - مع انه اعتبر الشرائط الاربعة في الاحرام - قال: ولو نوى الاحرام مطلقا ولم يعين الحج والعمرة أو لم يعين نوع الحج انعقد احرامه وله ان يعين الحج أو نوعه بعد الاحرام، وعن كشف اللثام " عدم اعتبار التعيين هو الاقوى استنادا